السيد محمد الروحاني

5

منهاج الصالحين

آلات اللهو فلا يجوز بيعه ولا استعماله وأما مشاهدة أفلامه فلا بأس بها إذا لم تكن مثيرة للشهوة ، بل كانت فيها فائدة علمية أو ترويح للنفس ، وإذا اتفق أن صارت فوائده المحللة المذكورة كثيرة الوقوع بحيث لم يعد من آلات اللهو عرفا جاز بيعه واستعماله ، ويكون كالراديو ، وتختص الحرمة - حينئذ - باستعماله في جهات اللهو المثيرة للشهوات الشيطانية ، وأما المسجلات فلا بأس ببيعها واستعمالها . ( مسألة 8 ) كما يحرم بيع الآلات المذكورة يحرم عملها ، وأخذ الأجرة عليها ، بل يجب إعدامها على الأحوط ولو بتغيير هيئتها وإن كانت لها فائدة قليلة ، ويجوز بيع مادتها من الخشب والنحاس والحديد بعد تغيير هيئتها . ( مسألة 9 ) تحرم المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكة المعمولة لأجل غش الناس ، فلا يجوز جعلها عوضا أو معوضا عنه في المعاملة ، ثم إن كان الغش بحيث يوجب اختلافا في الجنس تبطل المعاملة مطلقا وإن كان موجبا لتعيب العين فيثبت فيه الخيار لمن تدفع إليه في صورة الجهل ، وفي وجوب كسرها إشكال ، والأظهر عدمه . ( مسألة 10 ) يجوز بيع السباع - كالهر والأسد والذئب ونحوها - إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها ، وكذا يجوز بيع الحشرات والمسوخات - إذا كانت كذلك - كالعلق الذي يمص الدم ودود القز ونحل العسل والفيل ، أما إذا لم تكن لها منفعة محللة ، فلا يجوز بيعها ، ولا يصح على الأحوط الأولى . ( مسألة 11 ) المراد بالمنفعة المحللة المجوزة للبيع الفائدة المحللة المحتاج إليها حاجة كثيرة غالبا الباعثة على تنافس العقلاء على اقتناء العين ، سواء أكانت الحاجة إليها في حال الاختيار أم في حال الاضطرار كالأدوية والعقاقير المحتاج